59
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ألف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من: آ ـ خالف أحكام المواد (24 ـ25 ـ 26) ب ـ عدل في بناء عقار أثري دون موافقة السلطات الأثرية أو بنى على موقع أثري مسجل. ج ـ خالف الشروط وحقوق الارتفاق المفروضة على العقارات والأراضي المجاورة للمباني التاريخية والمناطق الأثرية.

