التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

59

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ألف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من: آ ـ خالف أحكام المواد (24 ـ25 ـ 26) ب ـ عدل في بناء عقار أثري دون موافقة السلطات الأثرية أو بنى على موقع أثري مسجل. ج ـ خالف الشروط وحقوق الارتفاق المفروضة على العقارات والأراضي المجاورة للمباني التاريخية والمناطق الأثرية.