التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

60

مع مراعاة أحكام المادة (58) من هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ألف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من : أضر أو حور أو رمم بغير إذن أثراً ثابتاً أو منقولاً.