60
مع مراعاة أحكام المادة (58) من هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ألف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من : أضر أو حور أو رمم بغير إذن أثراً ثابتاً أو منقولاً.
التشريعات السورية
60
مع مراعاة أحكام المادة (58) من هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ألف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من : أضر أو حور أو رمم بغير إذن أثراً ثابتاً أو منقولاً.