التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

5

للسلطات الأثرية إجلاء الأفراد والهيئات الذين يشغلون أبنية تاريخية أو مناطق أثرية تملكها الدولة ولها، في حالات استثنائية يقدرها مجلس الآثار، أن تمنح الذين شغلوا هذه الأماكن قبل صدور هذا القانون تعويضاً عن إجلائهم أو عن منشآتهم المستحدثة وتقدر هذا التعويض لجنة خاصة تؤلف بمرسوم جمهوري.