4
تعد جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمناطق الأثرية الموجودة في الجمهورية العربية السورية من أملاك الدولة العامة ويستثنى من ذلك: آـ الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أو تصرفهم بها بوثائق رسمية. ب ـ الآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى السلطات الأثرية. ج ـ الآثار المنقولة التي لا ترى السلطات الأثرية ضرورة لتسجيلها.

