3
الآثار نوعان: آثار ثابتة وآثار منقولة: آ ـ الآثار الثابتة: وهي الآثار المتصلة بالأرض مثل الكهوف الطبيعة أو المحفورة التي كانت مخصصة لحاجات الإنسان القديم، والصخور التي رسم أو حفر عليها الإنسان القديم صوراً أو نقوشاً أو كتابات، ,كذلك أطلال المدن والمنشآت المطمورة في بطون التلال المتراكمة، والأبنية التاريخية المنشأة لغايات مختلفة كالمساجد والكنائس والمعابد والقصور والبيوت والمشافي والمدارس والقلاع والحصون والأسوار والملاعب والمسارح والخانات والحمامات والمدافن والقنوات المشيدة والسدود وأطلال تلك المباني وما أتصل بها كالأبواب والنوافذ والأعمدة والشرفات والأدراج والسقوف والأفاريز والتيجان والأنصاب والمذابح وشواهد القبور. ب ـ الآثار المنقولة: هي التي صنعت لتكون بطبيعتها منفصلة عن الأرض أو عن المباني التاريخية، والتي يمكن تغير مكانها كالمنحوتات المسكوكات والصور والنقوش والمخطوطات والمنسوجات والمصنوعات مهما كانت مادتها والغرض من صنعها ووجوه استعمالها. ج ـ تعد بعض الآثار المنقولة أثاراً ثابتة إذا كانت أجزاء من آثار ثابتة أو زخارف لها، ويعود تقدير ذلك للسلطات الأثرية.

