التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

2

تتولى السلطات الأثرية في الجمهورية العربية السورية المحافظة على الآثار، كما تتولى وحدها تقرير أثرية الأشياء والمباني التاريخية والمواقع الأثرية وما يجب تسجيله من آثار . ويعني تسجيل أثر ما إقرار الدولة بما يمثله من أهمية تاريخية أو فنية أو قومية ، وعملها على صيانته وحمايته ودراسته والانتفاع به لأحكام هذا القانون. ويراد بتعبير ( السلطات الأثرية) الوارد ف في القانون المديرية العامة للآثار والمتاحف.