التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

1

تعد أثاراً الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجتها أو كتبها أو رسمها الإنسان قبل مئتي سنة ميلادية أو قبل مئتين وست سنوات هجرية . ويجوز للسلطات الأثرية أن تعد الآثار أيضاً الممتلكات الثابتة أو المنقولة التي ترجع إلى عهد أحدث أذا رأت أ، لها خصائص تاريخية أو فنية أو قومية. ويصدر بذلك قرار وزاري.