التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

6

إن ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق التصرف بألا ثار الثابتة أو المنقولة، التي قد توجد على سطحها أو في باطنها، كما لا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها.