6
إن ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق التصرف بألا ثار الثابتة أو المنقولة، التي قد توجد على سطحها أو في باطنها، كما لا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها.
التشريعات السورية
6
إن ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق التصرف بألا ثار الثابتة أو المنقولة، التي قد توجد على سطحها أو في باطنها، كما لا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها.