التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

7

يحظر إتلاف الآثار المنقولة أو الثابتة أو تحويها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو الحفر عليها أو تغير معالمها أو فصل جزء منها، كما يحظر إلصاق لإعلانات أو وضع اللافتات في المناطق الأثرية وعلى الأبنية التاريخية المسجلة.