8
يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى، أو توسيعها أ, تجميلها وما شابه ذلك المحافظة على المناطق الأثرية أو الأبنية التاريخية الموجودة فيها، ولا يجوز إقرار هذه المشروعات إلا بعد أخذ موافقة السلطات الأثرية عليها، كما لا يجوز تعديلها بعد إقرارها إلا بعد موافقة هذه السلطات.

