9
على الوزارات والإدارات واللجان المختصة، عند تنظيم المدن والقرى التي توجد فيها مناطق أثرية أو أبنية تاريخية أو تحسينها أو تجميلها وإزالة الشيوع منها، أن تراعي حقوق الارتفاق التي تضعها السلطات الأثرية، المنصوص عليها في المادتين 13 و14 من هذا القانون، وعليها كذلك أن تنص عليها في قرارات التنظيم.

