التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

10

لا يجوز للبلديات أن تمنح رخص البناء والترميم في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية إلا بعد موافقة السلطات الأثرية لتضمن إقامة المباني الحديثة على النسق الذي تراه ملائماً للطابع الأثري.