التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

11

على السلطات الأثرية بالاتفاق مع الإدارات المختصة بمسح الأراضي أو تحديدها وتحريرها أن تحدد المناطق والمباني والتلال الأثرية على الخرائط والمستندات المساحية.