التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

64

لا تخل الأحكام السابقة بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو قانون آخر مضافاً إليها الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.