التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

65

تقضي المحكمة على المخالف في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة ورد الشيْ إلى أصله في مدة تعينيها له‘ فإن لم يفعل قامت بذلك السلطات الأثرية على نفقته.