65
تقضي المحكمة على المخالف في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة ورد الشيْ إلى أصله في مدة تعينيها له‘ فإن لم يفعل قامت بذلك السلطات الأثرية على نفقته.
التشريعات السورية
65
تقضي المحكمة على المخالف في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة ورد الشيْ إلى أصله في مدة تعينيها له‘ فإن لم يفعل قامت بذلك السلطات الأثرية على نفقته.