المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
66 · المادة 66
المرسوم التشريعي 222 لعام 1963 المتضمن قانون الآثار وتعديلاته
سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 222 لعام 1963 المتضمن قانون الآثار وتعديلاته
/
66 · المادة 66
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
66
يصادر كل أثر منقول خالف صاحبه أحكام المواد(32 - 35 - 40 - 42).