التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

63

يعاقب بعقوبة الفاعل كل من يدخل في اختصاصهم القانوني حماية الآثار أو ضبط الجرائم الواردة في هذا القانون إذا أطلعوا أو أخبروا بوقوع إحدى هذه الجرائم، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لضبطها.