62
يعاقب بالحبس من سهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة كل من: آ ـ شوه أثراً بالحفر أو بالكتابة أو بالدهان أو بغير ذلك من الوسائل. ب ـ خالف أحكام المواد ( 28 ـ 34 ـ 38) . ج ـ اقتنى آثارا غير مسجلة يتوجب تسجيلها. د ـ نقل آثاراً من مكان إلى آخر دون ترخيص. هـ ـ أخذ أنقاضاً أو أحجاراً أو أتريه من مكان أثري دون ترخيص. و ـ استخدام المباني التاريخية المسجلة في غير الغاية التي أنشئت من أجلها دون ترخيص. زـ خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.

