22
السلطات الأثرية وحدها هي التي تقوم بصيانة وترميم الآثار الثابتة المسجلة للمحافظة عليها والإبقاء على معالمها وزخارفها، ولا يحق للمالك أو المتصرف الاعتراض على ذلك. أما الإصلاحات والترميمات الناشئة عن الأشغال والاستثمار ، فيقوم بها المالك أو المتصرف بموافقة السلطات الأثرية وتحت إشرافها على أن يتحمل نفقاتها. وتنفق السلطات الأثرية من ميزانيتها على ترميم وإصلاح المناطق الأثرية والمباني التاريخية المسجلة على أن تتحمل وزارة الأوقاف أو الهيئات الدينية نصف تكاليف ترميم وإصلاح الأبنية الأثرية المسجلة العائدة لها. كما يجوز للسلطات الأثرية أن تسهم بجزء من نفقات إصلاح المباني التاريخية التي يملكها الإفراد وعلى هؤلاء تحمل باقي النفقات ويجوز للسلطات الأثرية، في الأحوال التي تتعرض لها الأبنية الأثرية المسجلة التي لا تملكها الدولة لخطر الانهيار أو التلف ويمتنع أصحابها عن ترميمها، أن تبادر إلى إنقاذها وترميمها من ميزانيتها ويعد المبلغ المستوجب على أصحاب المباني المذكورة ديناً للدولة يتم تحصيله منهم بموجب جباية الأموال العامة، كما توضع إشارة الرهن على صحيفة العقار لمصلحة السلطات الأثرية مؤقتاً حتى سداد الدين. ويجوز إعفاء أصحاب الأبنية الأثرية من المبالغ المترتبة عليهم تنفيذاً لأحكام الفقرة السابقة كلياً أو جزئياً بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الثقافة والإرشاد القومي.

