التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

21

تتبع المناطق الأثرية والأبنية التاريخية المسجلة التي تملكها الدولة للسلطات الأثرية، وهي لا تباع ولا تهدى وللسلطات الأثرية حق استثمارها.