التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

20

للسلطات الأثرية حق استملاك أي مبنى تاريخي أو منطقة أثرية، وذلك وفقاً لأحكام قانون الاستملاك ويقرر التعويض عن الاستملاك بصرف النظر عن القيمة الأثرية والفنية والتاريخية للأبنية والمناطق المستملكة، ولهذه السلطات أ، تستملك المباني أو الأراضي المجاورة أو المضافة للآثار الثابتة المسجلة بقصد تحرير هذه الآثار وإظهار معالمها.