التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

19

للبلديات ولوزارة الأوقاف وغيرها من الوزارات وللطوائف والجمعيات وللأشخاص الطبيعيين والمعنويين أن يتنازلوا عن ملكية عقاراتهم الأثرية والتاريخية إلى السلطات الأثرية، بطريق الهبة أو البيع أو الاستبدال لقاء قيمة رمزية، أو يضعوها تحت تصرف هذه السلطات لأجل طويل.