التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

18

تبقى المباني التاريخية المسجلة التي لا تملكها الدولة تحت يد مالكيها والمتصرفين بها على أنه لا يجوز لهم استخدامها في غير الغاية التي أنشئت من أجلها وللسلطات الأثرية أن تسمح باستعمالها لغايات إنسانية أو ثقافية.