التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

17

يجوز بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح مجلس الآثار شطب تسجيل منطقة أثرية أو بناء تاريخي، وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويثبت في سجل الآثار.