التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

68

عند تعذر مصادرة الآثار المهربة أو المسروقة أو التي عثر عليها نتيجة التنقيب غير المرخص أو عند إتلافها يغرم الفاعل قيمة هذه الآثار في ضوء تقدير السلطات الأثرية، وذلك إضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.