69
يترتب على السلطات الأثرية أن تعطي إجازة تصدير للأشياء التالية: آ ـ الآثار التي تقرر تبادلها مع المتاحف والهيئات العلمية خارج الجمهورية العربية السورية. ب ـ الآثار التي تخصص لهيئة أو جمعية أو بعثة علمية إثر تنقيبات رسمية قامت بها. وتعفى الآثار المبنية في الفقرتين السابقتين من رسوم التصدير.

