التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

70

يعد من موظفي الضابطة العدلية لتنفيذ أحكم هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له المدير العام للآثار والمتاحف ومديرو الإدارات والمفتشون ومساعدوهم وأمناء المتاحف ومساعدوهم ومراقبو الآثار. ولحراس الآثار ورؤسائهم السلطات نفسها التي لأفراد الشرطة فيما يتعلق بواجباتهم.