70
يعد من موظفي الضابطة العدلية لتنفيذ أحكم هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له المدير العام للآثار والمتاحف ومديرو الإدارات والمفتشون ومساعدوهم وأمناء المتاحف ومساعدوهم ومراقبو الآثار. ولحراس الآثار ورؤسائهم السلطات نفسها التي لأفراد الشرطة فيما يتعلق بواجباتهم.

