التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

71

للسلطات الأثرية الحق في حالات التعديات الواردة في المواد4 و18 و23 و24 و25 و26 من هذا القانون على المناطق الأثرية والمباني التاريخية أن تقوم بالطرق الإدارية بإزالة هذه التعديات على نفقة المخالف، بمجرد إثباتها في محاضر رسمية يحررها موظفو الآثار ورجال الإدارة، فضلاً عن العقوبات الأخرى المنصوص عليها.