التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

72

للسلطات الأثرية أن تمنح من يصادر أثراً ويعاون على مصادرته من موظفي الشرطة والجمارك والآثار مكافأة لا تتجاوز 20% من ثمنه.