72
للسلطات الأثرية أن تمنح من يصادر أثراً ويعاون على مصادرته من موظفي الشرطة والجمارك والآثار مكافأة لا تتجاوز 20% من ثمنه.
التشريعات السورية
72
للسلطات الأثرية أن تمنح من يصادر أثراً ويعاون على مصادرته من موظفي الشرطة والجمارك والآثار مكافأة لا تتجاوز 20% من ثمنه.