التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

73

توزع الغرامات الناتجة عن الأحكام القضائية على الشكل التالي: آ ـ 50% للخزينة. ب ـ 20% للمخبرين. ج ـ 20% للمصادرين. د ـ 10% للموظفين الذين أسهموا في تنفيذ أحكام المصادرات. وفي حالة عدم وجود مخبرين تعود حصصهم إلى الخزينة.