74
يعطى مهلة مدتها ستة أشهر كل من اقتنى آثاراً منقولة لم يسجلها لدى السلطات الأثرية لتسجيلها، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون.
التشريعات السورية
74
يعطى مهلة مدتها ستة أشهر كل من اقتنى آثاراً منقولة لم يسجلها لدى السلطات الأثرية لتسجيلها، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون.