التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

74

يعطى مهلة مدتها ستة أشهر كل من اقتنى آثاراً منقولة لم يسجلها لدى السلطات الأثرية لتسجيلها، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون.