75
يلغى المرسوم التشريعي رقم 89 المؤرخ في 30/6/1947، المتعلق بالآثار القديمة وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
75
يلغى المرسوم التشريعي رقم 89 المؤرخ في 30/6/1947، المتعلق بالآثار القديمة وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.