28
على كل شخص أو معنوي يشغل بناء تاريخياً أو منطقة أثرية أن يسمح لموظفي الآثار بالدخول للتفتيش عليه ودارسته ورسمه وتصويره.
التشريعات السورية
28
على كل شخص أو معنوي يشغل بناء تاريخياً أو منطقة أثرية أن يسمح لموظفي الآثار بالدخول للتفتيش عليه ودارسته ورسمه وتصويره.