27
على كل من أاكتشف أثراً ثابتاً أو اتصل به خبر الاكتشاف أن يبلغ خلال أربع وعشرين ساعة من حدوث الاكتشاف أقرب سلطة حكومية إليه وعلى هذه السلطات أن تحيط السلطات الأثرية علماً بذلك فوراً. وإذا رأت السلطات الأثرية الاحتفاظ بالأثر الثابت المكتشف فعليها أن تسجليه، وإلا فلها أن تنقل منه ما ترى نقله إلى متاحفها ثم تعيد الأرض إلى صاحبها. وفي كلتا الحالتين يستحق المكتشف مكافأة مناسبة تقدرها السلطات الأثرية بناء على تقرير لجنة المبايعات الأثرية، وإذا زادت المكافأة على ألف ليرة سورية تؤخذ موافقة مجلس الآثار.

