التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

26

تمنع إقامة الصناعات الثقيلة والخطرة والمنشآت الحربية في حدود نصف كيلو متر من الممتلكات الأثرية والتاريخية الثابتة المسجلة.