13
للسلطات الأثرية أن تعين ما يجب أن يحافظ عليه من مناطق أثرية أو أبينة تاريخية أو أحياء قديمة، وذلك لحمايتها وتأمين صيانتها بسبب اجتماع خصائص فنية أصلية فيها أو دلالتها على عصر ما أو لاقترانها بذكريات تاريخية هامة. وعلى السلطات أن تعمل على تسجيلها في سجل المناطق الأثرية والأبنية التاريخية، وذلك بعد موافقة مجلس الآثار وصدور قرار وزاري بالتسجيل، ويمكن أن تشمل القرار مجموعة أحياء أو مبان أو حياً أو مبنى واحداً أو جزءاً منهما وينص في قرار التسجيل على حقوق الارتفاق التي تترتب على العقارات المجاورة، فإذا كان قد سبق تسجيل الأثر ولم تكن حقوق الارتفاق التي تتريب على العقارات المجاورة قد عينت فيصدر بها قرار وزاري لاحق وتبلغ هذه القرارات إلى المالكين أو المتصرفين والى السلطات الإدارية والبلديات ذات العلاقة والى الدوائر العقارية كيما تسجلها في السجل العقاري.

