التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

24

لا يجوز وضع حقوق ارتفاق جديدة على الممتلكات الأثرية والتاريخية الثابتة المسجلة بعد تسجيلها، كما لا يجوز إسناد أي بناء جديد إلى هذه الممتلكات ويجيز المخالفات على إزالة ما ستحدث وإعادة المكان إلى ما كان عليه على نفقته وتحت إشراف السلطات الأثرية، أو تقوم هذه السلطات بذلك بنفسها، وتستوفي النفقات اللازمة علاوة على العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.