التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

56

يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة مليون ليرة كل من هرب الآثار أو شرع في تهريبها.