56
يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة مليون ليرة كل من هرب الآثار أو شرع في تهريبها.
التشريعات السورية
56
يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة مليون ليرة كل من هرب الآثار أو شرع في تهريبها.