التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

55

يجوز للسلطات الأثرية أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع هيئة علمية بإجراء تنقيبات أثرية في بعض البلاد العربية الأجنبية.