التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

53

للسلطات الأثرية أن تتعاون مع الهيئات العلمية وبعثات التنقيب في إجراء بعض التنقيبات الأثرية على أن تحدد شروط هذا التعاون من النواحي العلمية والفنية والمالية في تراخيص التنقيب أو في اتفاقات خاصة.