التشريعات السورية

القانون 36 لعام 1980 المتضمن نظام إدارة المركبات المرائب

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: نظام إدارة المركبات المرائب الصادر بالقانون 36 لعام 1980 والمعدل بالقانون 47 لعام 2022 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة في 20/7/1400 هـ الموافق لـ 3/6/1980م يصدر ما يلي :

الباب الأول

الأحكام العامة

1 · المادة 1

#

يطبق هذا القانون على جميع الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة والبلديات والوحدات الإدارية المحلية والدوائر الوقفية وأي جهة رسمية أخرى باستثناء : أ‌- القوات المسلحة ووزارة الدفاع وجميع المديريات والمؤسسات ومختلف الأجهزة التابعة لهما أو المرتبطة بهما . ب‌- وسائل نقل الركاب المشترك ضمن المدن .

2 · المادة 2

#

يقصد بالتعابير التالية فيما ورد النص عليها في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها: أ‌- الوزير المختص : هو الوزير الذي تخضع لإدارته أو إشرافه أمور إدارة الآليات العامة في وزارته وفق أنظمة الإدارة وأحكام هذا القانون . ب‌- الإدارة : ويقصد بها أي من الجهات المحددة في المادة 1 من هذا القانون . ج‌- الآلية : هي المركبة الآلية حسب تعريفها في قانون السير رقم 19 لعام 1974 وتعديلاته ، وكذلك الآليات والمعدات غير المعرفة في القانون المذكور والتي يرى الوزير المختص ضرورة تطبيق هذا القانون عليها . د‌- المحروقات : جميع أنواع الوقود وكذلك الزيوت والشحوم المستعملة في تشغيل وتسيير الآليات .

3 · المادة 3

#

أ‌- يجوز بقرار من الوزير المختص إحداث إدارة للآليات بمستوى مديرية في الإدارات المركزية ودائرة في الجهات الأخرى يرتبط بها : المرآب – والرحبة وورشات الإصلاح ومستودعات قطع التبديل ومحطات التموين بالمحروقات إن وجدت ضمن الملاكات العددية لها . ب‌- يحدد بالقرار مهام واختصاصات إدارة الآليات والجهة التي ترتبط بها .

4 · المادة 4

#

تحدث بقرار من الوزير المختص الأجهزة الخاصة بمحاسبة المحروقات ضمن الملاكات العددية لها وتحدد فيه مهامها ومسؤولياتها والجهة التي ترتبط بها .

5 · المادة 5

#

تتولى إدارة الآليات في الإدارة المركزية بالاشتراك مع الجهات الفنية المختصة : أ‌- وضع الخطط لتأمين الآليات اللازمة للإدارة وتجهيزها بالقطع التبديلية ولوازم الرحبات وورشات الإصلاح . ب‌- التنسيق بين آليات الإدارة المركزية والجهات الأخرى المرتبطة في الوزارة في المحافظات والمشاريع حسب الخطة العامة للإدارة . ج‌- وضع التعليمات اللازمة لترويض وصيانة آليات الإدارة ولوازمها .

6 · المادة 6

#

أ‌- تمسك قيود آليات الإدارة في المحافظات والفروع وفق تعليمات تنظيمية تصدرها إدارة الآليات في الإدارة المركزية بما يتفق وأحكام هذا القانون . ب‌- تمسك قيود محاسبة المحروقات في المحافظات والفروع وفق تعليمات تنظيمية تصدر عن محاسبة المحروقات في الإدارة المركزية بما يتفق مع أحكام هذا القانون . ج - تمسك قيود وسجلات القطع التبديلية ولوازم الآليات وتجهيزات الرحبة والمرآب والمعمل وفقا لأنظمة المستودعات وأحكام هذا القانون .

7 · المادة 7

#

يتم إدخال وإخراج الآليات ولوازمها والمحروقات من وإلى قيود وسجلات الإدارة بالاستناد للوثائق الموقعة أصولا وفقا لأحكام هذا القانون .

8 · المادة 8

#

يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تؤمّن على آلياتها لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين.

الباب الثاني

إدارة الآليات

الفصل الأول

المرآب

9 · المادة 9

#

يعتبر المرآب المكان المعتمد لمبيت آليات الإدارة والمحافظة عليها وضبط قيودها ومراقبة حركتها .

10 · المادة 10

#

أ‌- يرأس المرآب شخص مختص يدعى (رئيس المرآب ) يسميه آمر الصرف ويكون مسؤولا عن العمل في المرآب . ب‌- يعاون رئيس المرآب عدد من العاملين والاختصاصيين يعملون بإشرافه حسب متطلبات العمل وتحدد مهامهم وواجباتهم بموجب النظام الداخلي للإدارة .

11 · المادة 11

#

تحدث المرائب وتنقل وتلغى بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهة الفنية المختصة .

12 · المادة 12

#

مع احتفاظ الرؤساء المختصين بصلاحياتهم ومسؤولياتهم في استعمال الآليات يعتبر رئيس المرآب مسؤولا بصورة خاصة عما يلي : أ‌- تنظيم عمليات دخول وخروج الآليات من وإلى المرآب أو نقلها بين مرائب الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون . ب‌- مسك سجلات وقيود الآليات وإجراء دور الاستلام والتسليم لآليات الإدارة بموجب ضبوط أصولية . ج‌- التأكد من جاهزية الآلية وصلاحيتها من الناحية الفنية قبل خروجها من المرآب . د‌- متابعة إجراء الفحوص الفنية المتوجبة بقانون السير رقم 19 لعام 1974 وتعديلاته . ه‌- جميع الأعمال التي تكلفه بها الإدارة والتي تدخل ضمن اختصاصه .

الفصل الثاني

استخدام الآليات

13 · المادة 13

#

أ‌- تحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء : 1. المنصب التي تتطلب وضع وسيلة نقل سياحية تحت تصرف شاغليها ، وكيفية استخدامها 2. الوظائف في كل من الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمشترك، وأيه جهة رسمية أخرى ، بناء على اقتراح الوزير المختص والتي تقتضي طبيعتها تخصيص وسيلة نقل سياحية وتستدعي شاغلها التنقل والتتبع والتحرك المستمر. ب‌- يمكن للأشخاص الواردة مناصبهم ووظائفهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الذين خصصت لهم وسيلة نقل سياحية قيادتها شريطة حيازتهم على رخصة سوق تخولهم قيادتها . ج‌- يمنح شاغلو المناصب والوظائف المبينة في هذه المادة ممن لم يخصص لهم وسيلة نقل سياحية تعويض تنقل شهري وتحدد أسسه ومعدلاته بمرسوم . د‌- تستخدم الدرجات الآلية بتعليمات من الجهة الإدارية .

14 · المادة 14

#

يتم تحريك الآليات غير المخصصة من المرآب بأمر مهمة يوقع من آمر الصرف أو من يفوض بذلك ، أما الآليات المخصصة فيتم تحريكها من المرآب بناء على أمر مهمة شهري يوقع من قبل آمر الصرف .

15 · المادة 15

#

يمنع المستخدم الآليات العامة إلا بداعي العمل والوظيفة وفقا لمتطلبات المصلحة العامة ، كما يمنع استخدام في أيام الأعياد والعطل الرسمية وخارج أوقات الدوام الرسمي إلا بموافقة مسبقة من آمر الصرف .

16 · المادة 16

#

لا يجوز قيادة الآليات العامة أو العمل أو العمل عليها إلا للأشخاص المكلفين بذلك بشكل رسمي .

17 · المادة 17

#

يحدد بقرار من الوزير المختص الحالات التي يجوز فيها استعمال الآليات العامة لنقل العاملين في الإدارة الذين تقضي طبيعة عملهم إيصالهم من مساكنهم إلى أماكن عملهم أو العكس أثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي .

18 · المادة 18

#

أ‌- تحدد بقرار من الوزير المختص المسافة القصوى المسموح قطعها شهريا لوسيلة النقل المخصصة ضمن الحدود الإدارية . ب‌- في حال تكليف وسائط النقل بمهمات رسمية خارج الحدود الإدارية تحدد المسافات المقطوعة طبقا لجداول المسافات الكليومترية الصادرة عن وزارة المواصلات وفي حدود المهمة المكلفة بها . ج‌- كل مسافة تقطعها وسيلة نقل زيادة عن الحد المسموح به يتحمل مسلمها أو العامل عليها نفقات استهلاكها وصيانتها بالقيمة التي يقررها آمر الصرف بالإضافة إلى الإجراءات المسلكية التي تتخذ بحقه .

19 · المادة 19

#

تبيت الآليات العامة في مرآئب الإدارة أو في مرائب الجهات الرسمية الأخرى ويجوز أن تبيت في أماكن العمل إذا ارتأى الوزير المختص أن ظروف العمل أو طبيعة المهمة تقتضي ذلك.

20 · المادة 20

#

أ‌- على الجهة المشرفة على أعمال الآليات أو المستثمرة لها في كل إدارة أن تضع خطة لاستخدام آلياتها وفق برامج شهرية معدة لهذه الغاية تتضمن بالتفصيل المسافات الكليومترية المتوقع أن تقطعها آلياتها أو ساعات عملها خلال أشهر العام الذي تعود إليه الخطة ، وكذلك مواعيد الصيانة الدورية والإصلاحات اللازمة لها استنادا إلى برامج العمل والإنتاج للعام المنصرم وما يتوقع أن ينجز من الأعمال في عام الخطة . ب‌- تصدق خطة الاستخدام من الوزير المختص .

21 · المادة 21

#

تصدر بقرار من الوزير المختص التعليمات الناظمة لضبط استخدام الآليات واستهلاك المحروقات والمحافظة على العددات وفقا للمسافات الكيلومترية المقطوعة أو ساعات العمل – حسب الحال - .

الفصل الثالث

تجهيز الإدارة بالآليات ولوزامها

22 · المادة 22

#

تعد إدارة الآليات في الإدارة المركزية خلال الربع الثالث من كل عام برنامجا تفصيليا يدعى (برنامج التجهيز ) يتضمن حاجة الإدارة من الآليات والقطع التبديلية والتجهيزات واللوازم المختلفة .

23 · المادة 23

#

أ‌- تشكل بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارات النقل والمواصلات والتخطيط والاقتصاد وممثل عن الإدارة ذات العلاقة تتولى هذه اللجنة التنسيق بين برنامج التجهيز الواردة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك بعد صدور الموازنة . ب‌- يشترط لاقتناء وسيلة النقل السياحية الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء المسبقة .

24 · المادة 24

#

تصدر بقرار من وزير المالية التعليمات الناظمة لأصول إدخال وإخراج الآليات وقطع التبديل واللوزام العائدة لها من وإلى قيود الإدارة وما يتطلبه ذلك من سجلات وأوراق دورية يقتضي مسكها بما فيها السجل العام للآليات وسجل الآلية الذاتي .

الفصل الرابع

السائقون

25 · المادة 25

#

يخصص لكل آلية سائق أو أكثر حسب طبيعة العمل وتحدد عمل كل سائق ويدون ذلك ببطاقة العمل .

26 · المادة 26

#

مع مراعاة واجبات السائق المحددة في الأنظمة النافذة ، وتحدد واجبات السائق . أ‌- العمل على الآلية ضمن حدود الأمان وعدم تعريضها ومن فيها لأي مخاطرة . ب‌- التحقق في كل مرة وقبل سير الآلية من سلامتها للعمل الطبيعي . ج‌- إعلام رئيس المرآب عن أي عطل طارىء يحدث عند تنفيذ المهمة وتسجيل ذلك في سجل حركة الآليات . د‌- إملاء بطاقة العمل وتدوين المعلومات فيها يوميا وعند البدء بكل سفرة مع أخذ توقيع القائم بالمهمة . ه‌- إعلام رئيس المرآب أو من يقوم مقامه عن مواعيد الصيانة الدورية وهو المسؤول عن تقديم الآلية لإجراء الصيانة عليها في حينها وكذلك تقديمها للغسيل والتشحيم عند اللزوم . و‌- ان لا يسلم الآلية لأي شخص كان عدا المسؤولين عن إصلاح وفحص وتجربة الآلية أو من يكلف بذلك بشكل رسمي .

27 · المادة 27

#

يحظر على السائق : أ‌- استخدام الآليات العامة لغير المهمات الرسمية المكلفة بها أو نقل الأشخاص المكلفين بمهمة رسمية . ب‌- نقل أية مواد بالآلية التي يعمل عليها ما لم يكن مرخصا بها في أمر المهمة أو أي مستند رسمي حسب الأصول .

الباب الثالث

خدمة الآليات العامة

28 · المادة 28

#

تحدث بمرسوم . أ‌- رحبة إصلاح مركزية تتولى أعمال الصيانة والإصلاح للآليات العامة العائدة للجهات الخاضعة لهذا القانون . ب‌- رحبات إصلاح رئيسية في مراكز المحافظات والمشاريع ، ويحدد بمرسوم الأحداث درجات الصيانة والإصلاح لهذه الرحبات والجهات التي ترتبط بها وما يتطلبه القيام بمهامها .

29 · المادة 29

#

إلى أن تحدث رحبات الإصلاح المنصوص عنها في المادة السابقة يستمر بإصلاح الآليات العامة في الرحبات القائمة أو في الأسواق وفقا لتعليمات تصدر عن الوزير المختص بناء على اقتراح الجهة المختصة .

30 · المادة 30

#

يصدر عن وزير المالية التعليمات الناظمة لحاسبة المحروقات والتزود بها ومسك سجلاتها وقيودها وتحديد معدلات استهلاكها .

الباب الرابع

أحكام ختامية

31 · المادة 31

#

أ‌- يجوز للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعير آلياتها لجهات عامة أخرى لمدة محدودة . ب‌- تتحمل الجهة المستفيدة من الآلية الموضوعة تحت تصرفها النفقات المترتبة عليها طيلة فترة استخدام الآلية لديها و لا يجوز استعمال الآلية إلا ضمن طبيعة عملها .

32 · المادة 32

#

أ‌- يجب أن يدون على الآلية العامة اسم الإدارة التابعة لها وأن تحمل لوحتها الحكومية . ب‌- لرئيس مجلس الوزراء تحديد الحالات التي لا تستوجب التقيد بأحكام الفقرة آ من هذه المادة.

33 · المادة 33

#

يمنح العامل على الآلية خلال السنة المالية مكافآة نقدية تشجيعية لا تتجاوز قيمتها راتبه الشهري المقطوع إذا قطعت الآلية المسافة المحددة لها أو عملت خلال الفترة الزمنية المحددة لها وفقا لنشراتها الفنية والآلية بحالة جيدة ولم يجر لها خلال تلك الفترة إصلاحات طارئة هامة .

34 · المادة 34

#

يحدد بقرار يصدر عن وزير المالية بناء على اقتراح الجهة المختصة مقدار تعويض المسؤولية الواجب منحه لرؤساء المر ائب ومحاسبي المحروقات .

35 · المادة 35

#

تحدد نسب التبخر والنقص والضياع لمختلف أنواع المحروقات المخزنة والمتداولة بقرار يصدر عن وزير النفط .

36 · المادة 36

#

أ - يمنح سائقو الآليات العامة والعاملون عليها تعويضاً شهريًا يسمى تعويض " صيانة واعتناء" حده الأدنى /5000/ ل. س خمسة آلاف ليرة سورية، والأقصى /10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية حسب فئات الآليات وأنواعها وطبيعة عملها. ب- تحدد أسس ومقدار هذا التعويض لكل فئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.

37 · المادة 37

#

أ‌- لا يدخل تعويض طبيعة العمل والصيانة والاعتناء المنصوص عليه في المادة /36/ من هذا القانون في مفهوم الأجر المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون العمل أو في معرض تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية . ب‌- لا تدخل المكافأة التشجيعية عليها في المادة /33/ من هذا القانون في مفهوم الراتب أو الأجر المعرف بالمادة الثالثة من قانون العمل . كما لا تدخل في حساب تعويضات العمل الإضافي أو أي تعويض آخر مهما كان نوعه .

38 · المادة 38

#

لا تخضع التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون للحدود القصوى والمقررة في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 963 وتعديلاته على أن لا تعديلاته على أن لا تتجاوز مجتمعة أو منفردة 100 % من الراتب أو الأجر الشهري وذلك مع مراعاة أحكام المادة رقم 7 من القانون رقم 21 لعام 978

39 · المادة 39

#

تمارس اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها في هذا القانون على الوجه التالي : أ‌- من الوزير المختص أو ممن يفوضه أصولا في الوزارة أو في الجهات المرتبطة به أو بوزارته كافة . ب‌- من وزير الإدارة المحلية أو ممن يفوضه أصولا في البلديات أو في الوحدات الإدارية المشمولة في قانون الإدارة المحلية النافذ. ج – من آمر الصرف في المؤسسات والشركات العامة غير التابعة لإحدى وزارات الدولة .

40 · المادة 40

#

أ – يصدر وزير النقل القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون . ب – يجوز للوزير المختص أو آمر الصرف حسب الحال – أن يصدر بقرار منه تعليمات خاصة بإداراته في الأمور التفصيلية والإضافية وبما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

41 · المادة 41

#

ينهى العمل بالمرسوم رقم 1458 تاريخ 30-12-1945 وجميع ما يخالف أحكام هذا القانون .

42 · المادة 42

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ إصداره .

الخاتمة

صدر في 4/8/1400 هـ و 17/6/1980 م ملحق: استناداً لأحكام المادة 30 من القانون رقم 36 تاريخ 17/9/1980 المتضمن نظام ادارة الآليات نبلغكم فيما يلي تعليمات محاسبة المحروقات والتزود بها ومسك سجلاتها وقيودها وتحديد معدلات استهلاكها وذلك للعمل بموجبه اعتباراً من 1/2/1981 وانهاء العمل بالتعليمات المخالفة

الفصل الأول

ادارة محاسبة المحروقات

1 · المادة 1

#

أ - يحدد ارتباط محاسب المحروقات من الناحية الإدارية حسبما ورد بالنظام الداخلي للإدارة ويشرف محاسب الادارة على النواحي المالية والمحاسبية ويكون مسؤولاً أمامه فضلاً عن مسؤوليته أمام الجهات الرسمية الأخرى المختصة ب - يحظر على محاسب المحروقات - تحت طائلة المسؤولية - اعطاء أية معلومات للغير عن كميات وأنواع المحروقات وأماكن تخزينها ومراكز توزيعها وكل ما يتعلق بها دون أذن الادارة ج - على محاسب المحروقات اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 68 من اللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة المالية وذلك في حالات السرقة والحريق وغيرها من الحالات المحددة في المادة الآنفة الذكر

2 · المادة 2

#

يمارس محاسب المحروقات بصورة خاصة ما يلي: آ - تنظيم طلبات التموين بالمحروقات وطريقة ادخالها واخراجها من والى خزانات ومستودعات الادارة ومسك القيود اللازمة لذلك ب - حساب استهلاك المحروقات لآليات الادارة وكذلك عمليات الجرد ج - ملاحظة الحد الادنى والاقصى لمخزون المحروقات وابلاغ الجهات المختصة في الوقت المناسب لإعادة تموين الخزانات والمستودعات بالمحروقات وكذلك اعلام الادارة عن المحروقات التي لم يجر عليها اية حركة مدة تزيد عن ستة أشهر . د - اعلام الادارة فورا عن كل تقصير او غش او تلاعب او سوء استعمال يظهر عند حساب الاستهلاك

3 · المادة 3

#

يجوز لوزير المواصلات بالاتفاق مع وزير المالية فتح دورات تدريبية على أمور محاسبة المحروقات وفق أحكام هذا النظام تحدد شروط الدورة او مكانها ومدتها بقرار وزاري صادر عنه .

4 · المادة 4

#

على الادارة ان تؤمن على وسائل نقل المحروقات الاخرى غير آليات الادارة كالانابيب وأماكن تخزينها مستودعات وصهاريج ومراكز التوزيع والادوات المستعملة والمحطات وتوابعها لدى مؤسسة الضمان السورية

5 · المادة 5

#

يجب الاعتناء بالاوعية الحاوية للمحروقات كالبراميل والصفائح وغيرها من الاوعية للاستفادة منها أو بيعها وذلك بتحديد شكل ونوع وقياس هذه الاوعية في مستندات ادخال واخراج المواد لمراقبتها وملاحقة تسليمها الى المستودع عند الاقتضاء حسب الانظمة النافذة

الفصل الثاني

التموين بالمحروقات

6 · المادة 6

#

آ - تعد محاسبة المحروقات برنامجاً تفصيليا قبل بدء السنة المالية يسمى برنامج التموين بالمحروقات ويتضمن المعلومات الواردة في طلب التموين وفق النموذج رقم 1 ب - يرفق برنامج التموين ويعده ادارة أو محاسبة المحروقات بمذكرة ايضاحية بين مختلف المشاريع او الاستعمالات المعدة لهذه الكميات مقارنة مع الكميات المستهلكة في السنة السابقة مع مراعاة امكانية التخزين ترفع الى محاسب الادارة او المسؤول المالي لتصديقه ولحظ الاعتماد اللازم لها

7 · المادة 7

#

يتم تموين الادارة بالمحروقات وفق الافضليات التالية : آ - محطات ومراكز العائدة للادارة ان وجدت ... ب - محطات التوزيع العائدة للشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) ج - محطات التوزيع العائدة للقطاع الخاص

8 · المادة 8

#

تطلب الادارة حاجتها من قسائم الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) بموجب كتاب رسمي بتسليم هذه القسائم الى محاسب المحروقات وفقا للأنظمة النافذة

9 · المادة 9

#

آ - لا يجوز استعمال قسائم شركات المحروقات ضمن نطاق مراكز العمل او حدود المحافظة في الادارات التي لديها محطات او مراكز توزيع خاصة بها وينحصر استعمال قسائم الشركة لدى تلك الادارات عند قيام الآلية بمهمة رسمية خارج الحدود الإدارية للمحافظة او خارج منطقة العمل ـ حسب الحال ب - يتم تموين الاليات وورش الادارة بالمحروقات من محطات ومراكز التوزيع التابعة للإدارة ان وجدت بموجب قسائم الادارة - حسب النموذج رقم 2

10 · المادة 10

#

آ - عمدت الادارة لتحديد سقف محتويات قسائم الشركة أو الادارة فلا يجوز لمحطات مراكز التوزيع تسليم كمية من المحروقات تزيد عن الكمية المدونة بالقسيمة ب - لا يجوز تسليم كمية من المحروقات بقسيمة واحدة لاكثر من آلية أو ان تزيد عن سعة خزانات الآلية الا اذا تضمن امر المهمة ما يجيز نقل اوعية اضافية

الفصل الثالث

استلام وتسليم المحروقات

11 · المادة 11

#

آ - يتم ادخال المحروقات الى قيود الادارة - محاسبة المحروقات - بموجب مذكرة استلام ينظمها امين المستودع بالاستناد الى ضبوط الاستلام او ماهو بحكمها من قبل لجنة مؤلفة لهذه الغاية نموذج رقم 103 ب - تنظم مذكرة بالاستلام على عدد من النسخ يكون أولها النسخة الأصلية الوحيدة الصالحة لصرف القيمة وترفق بنسخة ثانية يؤشر عليها محاسب الادارة بما يفيد صرف ويضع عليها رقم امر الصرف وتاريخه ويرسله الى الشخص المكلف بمحاسبة المحروقات بحيث تضم الى النسخة التي ترده مباشرة من امين المستودع او الشخص المكلف بمراقبة المحروقات لدى الادارة بعد ان تطابق عليها ثم تسجل لدى محاسب المحروقات حسب الاصول

12 · المادة 12

#

لا يتوجب بالنسبة للمحروقات المختلفة التي تزود بها آليات الادارة من محطات البيع مباشرة تنظيم مذكرة استلام بها ويكتفي بتنظيم محضر استهلاك - نموذج رقم 4 - وتسجل كمية المحروقات في بطاقة العمل

13 · المادة 13

#

تشكل لجنة فنية من قبل أمر الصرف تتولى تحديد صلاحية استعمال المحروقات بعد تلفها أو تأكسدها و بيان امكانية الاستفادة منها او اعتبارها موادا تالفة وتطبق عليها عندئذ الاحكام المتعلقة باسقاط المواد

14 · المادة 14

#

يتم اخراج المحروقات من مستودعات الادارة - خزانات - صهاريج - الخ ... بما فيها الزيوت والشحوم المختلفة بموجب مذكرة تسليم ينظمها امين المستودع بالاستناد الى احد الوثائق التالية : أ - طلب موقع من الجهة الطالبة مقترنا بموافقة آمر الصرف او من يفوضه بذلك ويذكر فيه الغرض من هذه الكميات ب - قسيمة الادارة - حسب النموذج المعتمد ج - فاتورة بيع ويذكر فيها كيفية تسديد القيمة مع ذكر رقم وتاريخ وثيقة التسديد

الفصل الرابع

وثائق استهلاك المحروقات

15 · المادة 15

#

آ - بطاقة العمل تلازم السائق أو العامل على الآلية وهي من الوثائق الاساسية التي تبررسير وعمل الآلية واستهلاكها للمحروقات وتبدل حتما في نهاية شهر وفي كل مرة يبدل فيها السائق أو الآلية - نموذج رقم 5 . ب - لا يجوز السير او العمل على الآلية الا اذا كان سائقها يحمل بطاقة العمل الخاصة مرفقا مع امر المهمة - وكل سائق يضبط متجولاً بآلية أو يعمل بدون بطاقة عمل تتخذ بحقه العقوبات المسلكية اللازمة .

16 · المادة 16

#

آ - ينظم محاسب المحروقات في مطلع كل شهر وبعد اطلاعه على أوامر المهمة بطاقات العمل لآليات الادارة ويسلمها للسائقين بعد توقيعها من المدير المختص او من يفوضه بذلك وتعاد البطاقة الى محاسب المحروقات في نهاية كل شهر او في كل مرة تبدل فيها هذه البطاقة يعد تدوين المعلومات فيها ليصار الى تصفيتها حسب الاصول ب - يصدق الشخص القائم بالمهمة أو المسؤول او المسؤول عن عمل الآلية على صحة المعلومات المدونة من قبل السائق في البطاقة ويوقع في الحقل المخصص له ج - يطبق حكم الفقرة – آ و ب - من هذه المادة على آليات الاشغال التي تعمل في الورشات ومراكز العمل د - تحفظ بطاقات العمل بعد تصفيتها في مصنفات خاصة لكل آلية على حدة بعد قيد محتوياتها في السجلات الممسوكة لهذه الغاية

17 · المادة 17

#

آ - يقوم محاسب المحروقات في نهاية كل شهر بتصفية حساب الاستهلاك من واقع بطاقة العمل لكل آلية وذلك بتحديد كمية المحروقات المستهلكة من قبل السائق في ضوء المسافات الكيلومترية المقطوعة او عدد ساعات زمن العمل حسب الحال ومعدل الاستهلاك المحدد في بطاقة العمل بعد الاخذ بعين الاعتبار الكميات المستهلكة وفقا للمادة 26 من احكام هذا النظام ب - اذا تبين بنتيجة حساب الاستهلاك ان كمية المحروقات كانت ضمن حدود نسب الاستهلاك المحددة في بطاقة العمل يصادق محاسب المحروقات على البطاقة ويعتبر السائق برىء الذمة من المحروقات المسلمة اليه في الشهر الذي تعود له بطاقة العمل . ج - اما اذا تبين بنتيجة حساب الاستهلاك وجود زيادة في الاستهلاك عن النسبة المحددة في بطاقة العمل مضافا اليها الكمية المسموح بها بموجب المادة 27 من هذا النظام فيغرم السائق قيمة المحروقات المستهلكة زيادة عن النسب المسموح بها بالسعر العادي د - في حال استهلاك الآلية كمية من المحروقات تقل نسبتها عن نسبة الاستهلاك المحددة في بطاقة العمل تبرأ ذمة السائق بعد تصفية بطاقة العمل

18 · المادة 18

#

مع مراعاة حكم المادة 27 من النظام اذا تبين لمحاسب المحروقات اثناء تصفية حساب معدل الاستهلاك في بطاقة العمل وجود كمية من المحروقات تزيد او تنقص بنسبة 10% عن معدل الاستهلاك المحدد لها فعليه ان يطلب عن طريق التسلسل اعادة فحص الآلية لتحديد معدل جديد لها ويصار على ضوء المعدل الجديد تبرئة او تغريم السائق

19 · المادة 19

#

آ - يزود السائق القائم بمهمة رسمية خارج الحدود الادارية لمحافظته ولمدة تتجاوز نهاية الشهر الذي بدأت فيه المهمة ببطاقة عمل ثانية على ان يغلق بطاقة العمل الاساسية في نهاية الشهر بعد تعبئة الخزان وتفتح البطاقة الجديد في مطلع الشهر التالي ، وتسلم البطاقة المنتهية الحاسب المحروقات مباشرة بعد انتهاء المهمة وعودة الالية وفي حال استمرار المهمة لاكثر من شهرين يزود ببطاقة العمل من الادارة التابع لها في المحافظة أو الجهة الموجودة فيها ب - يذكر في بطاقة العمل الجديدة تاريخ تسليمها للسائق بعد وضع الخاتم الرسمي وتوقيع محاسب المحروقات والمدير المختص

20 · المادة 20

#

تبدل بطاقة العمل عند تغيير الادارة التي تعمل لديها الآلية سواء عن طريق الفرز او النقل او لاي سبب كان ويجري حساب استهلاك المحروقات وتصفية بطاقة العمل في كل ادارة على حدة وفقا لاحكام هذا النظام

21 · المادة 21

#

يجب ان تسجل كمية المحروقات المسلمة للسائق ببطاقة العمل حسب الاصول وتصفى البطاقة وفقا لمعدل الاستهلاك على اساس الكميات المسجلة بها والمسافات الكيلومترية المقطوعة او ساعات العمل المحددة بواسطة العدادات

22 · المادة 22

#

يجوز للسائق القائم بمهمة رسمية خارج اراضي القطران يمون الالية التي يعمل عليها بالمحروقات على ان يستحصل من البائع على فاتورة اصولية - تصرف للسائق قيمة الفاتورة بعد تصديقها من الشخص القائم بالمهمة ان وجد وبعد تصديقها من محاسب المحروقات ومحاسب الادارة على اساس السعر الرسمي الموازي للعملات الاجنبية الصادر عن مكتب القطع بتاريخ شراء المحروقات وتنظيم الفاتورة

23 · المادة 23

#

آ - تملأ خزانات الآليات العامة بالمحروقات عند تسليمها للسائق وتسجل عهدة عليه ولا تدخل في الحساب الشهري للمرة الأولى وفي حال اعادة استلام الالية من السائق يعاد ملء خزاناتهم بالمحروقات تسديدا للعهدة ويثبت ذلك في محضر استلامها وتسليمها مع ذكر رقم العداد وتاريخ التعبئة ب - يمنع سحب المحروقات من خزانات الآليات عند اصلاحها أو لأي سبب آخر تحت طائلة تحميل مستلم الآلية المسؤولية .

الفصل الخامس

تحديد معدلات استهلاك المحروقات

24 · المادة 24

#

يجري فحص الاليات العامة لتحديد معدلات استهلاكها من المحروقات في الحالات التالية : آ - بعد شراء الآلية واستلامها لاول مرة .. ب - عند استلامها من احدى الادارات او الجهات الأخرى . ج - عند خروج الآلية من الرحبة بعد تبديل او تركيب واصلاح بعض القطع التبديلية وغيرها والتي تؤثر على معدل استهلاكها للمحروقات وذلك بمعرفة رئيس الرحبة اذا وجد او رئيس المرآب د - في كل مرة ترى فيها الادارة ضرورة لاعادة فحص معدل الاستهلاك بناء على طلب محاسب المحروقات والسائق موافقة رئيس المرآب هـ ـ عند اجراء فحص دوري للآلية كل ستة اشهر مرة في كانون الثاني وتموز من كل عام

25 · المادة 25

#

آ - تشكل لجان فحص آليات الادارة لتحديد معدل استهلاكها من المحروقات من : رئيس المرآب أو من تكلفه الادارة رئيساً ميكانيكي او سائق عضواً سائق الآلية او العامل عليها عضواً محاسب المحروقات أو من يقوم مقامه عضواً أو مقرراً ب - تشكل لجان الفحص بأوامر ادارية تصدر عن آمر الصرف المختص ولها ان تقوم بعملها في مركز المحافظة او في مناطق العمل وتقدم تقريرا بنتيجة اعمالها حسب النموذج رقم ٦ على ان يكون الفحص دقيقا مراعيا مختلف الظروف والاحوال الجوية ونوع التربة

26 · المادة 26

#

آ - تحدد لجان الفحص المنوه عنها في المادة السابقة المعدل الوسطى لاستهلاك المحروقات لكل آلية تعمل بعداد مسافة - كيلومتراج - في كل مائة كيلومتر بناء على تجربة او اكثر على الطرق التي تسير عليها الآلية أو تشابه الطرق التي تسير عليها غالبا الآلية ويدون معدل الاستهلاك على بطاقة عمل الآلية ب - تراعي لجنة الفحص عند تحديد المعدل الوسطى لاستهلاك المحروقات لآليات الاشغال التي لها طبيعة عملها الخاصة وظروف عمل كل منها ج - يحق للوزير المختص او آمر الصرف حسب الحال بعد الاتفاق مع وزير المواصلات بموجب قرار منه تحديد معدل ذي حدين - اعلى وادنى - لاستهلاك المحروقات لبعض انواع الاليات ومركبات الاشغال العائدة لادارته د - يتم تحديد المعدل الوسطي لاستهلاك المحروقات في الاليات التي يحسب معدل استهلاكها وفقا لساعات عملها بتشغيلها ثلاث مرات ولمدة لا تقل عن ساعة في كل مرة ويتم الفحص في منطقة عمل الآلية أو في منطقة عمل مشابهة وفي نفس ظروف عملها ويدون المعدل المذكور في بطاقة العمل مع ذكر نوعية العمل والتربة هـ - يتم حساب استهلاك المحروقات في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة كغلي الاسفلت بالبراميل وفي الانارة والتدفئة . وترويض المحرك على قاعدة ثابتة وغسل الادوات وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات بعد أخذ رأي الادارات المختصة الاخرى

27 · المادة 27

#

آ - اذا طرأت اثناء سير او عمل الآلية عوامل طبيعية غير متوقعة الى زيادة استهلاك المحروقات فعلى السائق تنظيم تقرر بذلك يبين فيه الظروف التي ادت الى هذه الزيادة بسبب العوامل الطبيعية ويصادق القائم بالمهمة أو المسؤول عن العمل على هذه التقرير . ب - في نهاية الشهر يدرس رئيس المرآب او محاسب المحروقات حسب الحال زيادات الاستهلاك الناجمة عن تطبيق حكم الفقرة أ من هذه المادة فإذا تبين ان هناك زيادة فعلية في الاستهلاك يصار الى رفع الموضوع لأمر الصرف لأخذ الموافقة على تبرئة ذمة السائق أو العامل على الآلية عن زيادة الاستهلاك ويسجل في بطاقة العمل ج - في جميع الاحوال يجب ان لا تزيد كمية المحروقات زيادة عن معدل الاستهلاك المحدد في بطاقة العمل عن 5% من الكمية التي استهلكتها الالية خلال الشهر وكل زيادة عن هذه النسبة يغرم السائق بقيمتها حسب الاصول .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.