التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

17

آ - يقوم محاسب المحروقات في نهاية كل شهر بتصفية حساب الاستهلاك من واقع بطاقة العمل لكل آلية وذلك بتحديد كمية المحروقات المستهلكة من قبل السائق في ضوء المسافات الكيلومترية المقطوعة او عدد ساعات زمن العمل حسب الحال ومعدل الاستهلاك المحدد في بطاقة العمل بعد الاخذ بعين الاعتبار الكميات المستهلكة وفقا للمادة 26 من احكام هذا النظام ب - اذا تبين بنتيجة حساب الاستهلاك ان كمية المحروقات كانت ضمن حدود نسب الاستهلاك المحددة في بطاقة العمل يصادق محاسب المحروقات على البطاقة ويعتبر السائق برىء الذمة من المحروقات المسلمة اليه في الشهر الذي تعود له بطاقة العمل . ج - اما اذا تبين بنتيجة حساب الاستهلاك وجود زيادة في الاستهلاك عن النسبة المحددة في بطاقة العمل مضافا اليها الكمية المسموح بها بموجب المادة 27 من هذا النظام فيغرم السائق قيمة المحروقات المستهلكة زيادة عن النسب المسموح بها بالسعر العادي د - في حال استهلاك الآلية كمية من المحروقات تقل نسبتها عن نسبة الاستهلاك المحددة في بطاقة العمل تبرأ ذمة السائق بعد تصفية بطاقة العمل