16
آ - ينظم محاسب المحروقات في مطلع كل شهر وبعد اطلاعه على أوامر المهمة بطاقات العمل لآليات الادارة ويسلمها للسائقين بعد توقيعها من المدير المختص او من يفوضه بذلك وتعاد البطاقة الى محاسب المحروقات في نهاية كل شهر او في كل مرة تبدل فيها هذه البطاقة يعد تدوين المعلومات فيها ليصار الى تصفيتها حسب الاصول ب - يصدق الشخص القائم بالمهمة أو المسؤول او المسؤول عن عمل الآلية على صحة المعلومات المدونة من قبل السائق في البطاقة ويوقع في الحقل المخصص له ج - يطبق حكم الفقرة – آ و ب - من هذه المادة على آليات الاشغال التي تعمل في الورشات ومراكز العمل د - تحفظ بطاقات العمل بعد تصفيتها في مصنفات خاصة لكل آلية على حدة بعد قيد محتوياتها في السجلات الممسوكة لهذه الغاية

