15
آ - بطاقة العمل تلازم السائق أو العامل على الآلية وهي من الوثائق الاساسية التي تبررسير وعمل الآلية واستهلاكها للمحروقات وتبدل حتما في نهاية شهر وفي كل مرة يبدل فيها السائق أو الآلية - نموذج رقم 5 . ب - لا يجوز السير او العمل على الآلية الا اذا كان سائقها يحمل بطاقة العمل الخاصة مرفقا مع امر المهمة - وكل سائق يضبط متجولاً بآلية أو يعمل بدون بطاقة عمل تتخذ بحقه العقوبات المسلكية اللازمة .

