14
يتم اخراج المحروقات من مستودعات الادارة - خزانات - صهاريج - الخ ... بما فيها الزيوت والشحوم المختلفة بموجب مذكرة تسليم ينظمها امين المستودع بالاستناد الى احد الوثائق التالية : أ - طلب موقع من الجهة الطالبة مقترنا بموافقة آمر الصرف او من يفوضه بذلك ويذكر فيه الغرض من هذه الكميات ب - قسيمة الادارة - حسب النموذج المعتمد ج - فاتورة بيع ويذكر فيها كيفية تسديد القيمة مع ذكر رقم وتاريخ وثيقة التسديد

