التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

13

تشكل لجنة فنية من قبل أمر الصرف تتولى تحديد صلاحية استعمال المحروقات بعد تلفها أو تأكسدها و بيان امكانية الاستفادة منها او اعتبارها موادا تالفة وتطبق عليها عندئذ الاحكام المتعلقة باسقاط المواد