13
تشكل لجنة فنية من قبل أمر الصرف تتولى تحديد صلاحية استعمال المحروقات بعد تلفها أو تأكسدها و بيان امكانية الاستفادة منها او اعتبارها موادا تالفة وتطبق عليها عندئذ الاحكام المتعلقة باسقاط المواد
التشريعات السورية
13
تشكل لجنة فنية من قبل أمر الصرف تتولى تحديد صلاحية استعمال المحروقات بعد تلفها أو تأكسدها و بيان امكانية الاستفادة منها او اعتبارها موادا تالفة وتطبق عليها عندئذ الاحكام المتعلقة باسقاط المواد