12
لا يتوجب بالنسبة للمحروقات المختلفة التي تزود بها آليات الادارة من محطات البيع مباشرة تنظيم مذكرة استلام بها ويكتفي بتنظيم محضر استهلاك - نموذج رقم 4 - وتسجل كمية المحروقات في بطاقة العمل
التشريعات السورية
12
لا يتوجب بالنسبة للمحروقات المختلفة التي تزود بها آليات الادارة من محطات البيع مباشرة تنظيم مذكرة استلام بها ويكتفي بتنظيم محضر استهلاك - نموذج رقم 4 - وتسجل كمية المحروقات في بطاقة العمل