التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

12

لا يتوجب بالنسبة للمحروقات المختلفة التي تزود بها آليات الادارة من محطات البيع مباشرة تنظيم مذكرة استلام بها ويكتفي بتنظيم محضر استهلاك - نموذج رقم 4 - وتسجل كمية المحروقات في بطاقة العمل