11
آ - يتم ادخال المحروقات الى قيود الادارة - محاسبة المحروقات - بموجب مذكرة استلام ينظمها امين المستودع بالاستناد الى ضبوط الاستلام او ماهو بحكمها من قبل لجنة مؤلفة لهذه الغاية نموذج رقم 103 ب - تنظم مذكرة بالاستلام على عدد من النسخ يكون أولها النسخة الأصلية الوحيدة الصالحة لصرف القيمة وترفق بنسخة ثانية يؤشر عليها محاسب الادارة بما يفيد صرف ويضع عليها رقم امر الصرف وتاريخه ويرسله الى الشخص المكلف بمحاسبة المحروقات بحيث تضم الى النسخة التي ترده مباشرة من امين المستودع او الشخص المكلف بمراقبة المحروقات لدى الادارة بعد ان تطابق عليها ثم تسجل لدى محاسب المحروقات حسب الاصول

