التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

10

آ - عمدت الادارة لتحديد سقف محتويات قسائم الشركة أو الادارة فلا يجوز لمحطات مراكز التوزيع تسليم كمية من المحروقات تزيد عن الكمية المدونة بالقسيمة ب - لا يجوز تسليم كمية من المحروقات بقسيمة واحدة لاكثر من آلية أو ان تزيد عن سعة خزانات الآلية الا اذا تضمن امر المهمة ما يجيز نقل اوعية اضافية