10
آ - عمدت الادارة لتحديد سقف محتويات قسائم الشركة أو الادارة فلا يجوز لمحطات مراكز التوزيع تسليم كمية من المحروقات تزيد عن الكمية المدونة بالقسيمة ب - لا يجوز تسليم كمية من المحروقات بقسيمة واحدة لاكثر من آلية أو ان تزيد عن سعة خزانات الآلية الا اذا تضمن امر المهمة ما يجيز نقل اوعية اضافية

