9
آ - لا يجوز استعمال قسائم شركات المحروقات ضمن نطاق مراكز العمل او حدود المحافظة في الادارات التي لديها محطات او مراكز توزيع خاصة بها وينحصر استعمال قسائم الشركة لدى تلك الادارات عند قيام الآلية بمهمة رسمية خارج الحدود الإدارية للمحافظة او خارج منطقة العمل ـ حسب الحال ب - يتم تموين الاليات وورش الادارة بالمحروقات من محطات ومراكز التوزيع التابعة للإدارة ان وجدت بموجب قسائم الادارة - حسب النموذج رقم 2

